أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الأول — شفافية الممارسات التجارية
المادة 53
إشهار الأسعار إجباري ويتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بيع السلع أو الخدمات وشروط البيع.
تتضمن شروط البيع كيفيات الدفع وعند الاقتضاء التخفيضات والحسوم والمسترجعات.
يجب أن يوافق السعر المعلن المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدية خدمة.