أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 48
للأطراف المعنية حق الاطلاع على الملفات.
الا أنه يمكن الرئيس رفض تسليم المستندات والوثائق التي تمس بسرية القضايا.