أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 45
يعتبر مستقيلا كل عضو في مجلس المنافسة لم يشارك في ثلاث جلسات متتالية المجلس المنافسة دون عذر مقبول.
وفي هذه الحالة يبعث رئيس مجلس المنافسة تقريرا إلى رئيس الدولة ويبلغ بذلك وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة.