أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 43
يعد الأمين العام جدول أعمال مجلس المنافسة ويصادق عليه الرئيس.
جلسات مجلس المنافسة علنية.
تؤخذ مقررات مجلس المنافسة بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.