أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 38
يكلف الأمين العام بالادارة العامة وسير أعمال مجلس المنافسة، كما يكلف بتسجيل العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها وتحرير محاضر الأشغال وايداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته.
كما يقوم بكل الأعمال المسندة اليه من طرف رئيس مجلس المنافسة.