أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 36
يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقررون.
ينتدب الأمين العام والمقررون من طرف الادارة من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة متصرف اداري أو ما يعادلها .
ويمكن أيضا أن يوظفوا من طرف مجلس المنافسة وفي هذه الحالة يجب أن تتوفر في الأشخاص الموظفين شروط توظيف المتصرفين أو ما يعادلها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الوظيفة العمومية.