أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 32
يمارس أعضاء مجلس المنافسة، المشار اليهم في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر، وظائفهم بشكل دائم ومستمر.