أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 31
يعين رئيس مجلس المنافسة من بين القضاة المنصوص عليهم في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر.
يساعد رئيس مجلس المنافسة نائبان يختاران من بين الاصناف المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر.
في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يعين أحد نائبيه ليخلفه.