أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 30
يعين أعضاء مجلس المنافسة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة تجديد تعيين أعضاء مجلس المنافسة فإنه يجري في حدود ثلثي (2/3) أعضاء كل صنف من الأصناف المذكورة في المادة 29 أعلاه.