الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 29
يعين رئيس الدولة أعضاء مجلس المنافسة بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة.
يتكون مجلس المنافسة من إثني عشر (12) عضوا من الأصناف التالية :
1 - خمسة (5) أعضاء عملوا أو يعملون في المحكمة العليا أو في جهات قضائية أخرى أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو عضو. 2 ثلاثة (3) أعضاء يختارون من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة والاستهلاك.
3 - أربعة (4) أعضاء يختارون من بين المهنيين الذين اشتغلوا أو يشتغلون في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو في النشاطات الحرفية أو الخدمات أو المهن الحرة.