الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 24
يتخذ مجلس المنافسة مقررات عندما يتبين أن العرائض والملفات المرفوعة اليه أو التي بادر هو بها من اختصاصه لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة المعاينة.
تتضمن هذه المقررات :
- تصنيف الممارسات وفق أحكام هذا الأمر،
- أمر الجهات المعنية بوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة و / أو بالرجوع الى الوضعية السابقة في الأجل المحدد من طرف مجلس المنافسة.
في حالة عدم تنفيذ الجهات المعنية للأوامر الصادرة في الآجال المحددة، يتخذ مجلس المنافسة اجراءات الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر أو حجز البضائع أو اتخاذ أي اجراء آخر لوضع حد للممارسة المنافية للمنافسة.
- الغرامات المقررة في المادتين 13 و 14 من هذا الأمر، تحويل الملف، عند الاقتضاء، الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.