الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 23
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحيل الأمر على مجلس المنافسة، كما يمكن المجلس أن ينظر في القضايا تلقائيا أو في تلك المرفوعة اليه من طرف أي عون اقتصادي له فيها مصلحة أو في القضايا المرفوعة اليه من طرف مؤسسة أو هيئة مشار اليها في الفقرة 3 من المادة 19 من هذا الأمر.
ينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة اليه تدخل في اطار تطبيق المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 المذكورة أعلاه أو في مجال تطبيق المادة 9 أعلاه.
ويجب على مجلس المنافسة أن يرد على العرائض المرفوعة اليه في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلامه العريضة.
ويمكن المجلس أن يعلن بمقرر معلل بأن الدعوى غير مقبولة إذا ما ارتأى أن الوقائع الواردة لا تدخل ضمن صلاحياته أو غير مدعمة بعناصر مقنعة.