الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 21
كما يمكن مجلس المنافسة أن يطلع المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه على درجة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وأن يطور علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية.
عندما تبين البحوث والدراسات في قطاع ما أو في منطقة نشاط معينة خللا يعيق تطور المنافسة أو يكاد أن يقع، يمكن مجلس المنافسة أن يصدر بمقرر أوامر أو يبدي آراء أو توصيات أو اقتراح اجراءات من شأنها إزالة الممارسات التي تعيق المنافسة.