أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 19
يمكن أن تستشير الهيئة التشريعية مجلس المنافسة حول اقتراح القوانين ومشاريع القوانين وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة.
يبدي مجلس المنافسة رأيه حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما طلبت الحكومة ذلك.
ويمكن استشارته أيضا في نفس المواضيع من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والأعوان الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين.