الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثالث — العقوبات المطبقة على الممارسات المنافية للمنافسة
المادة 14
يعاقب على التعسف الناتج عن هيمنة على السوق، كما هي محددة في المادة. 7 من هذا الأمر، بغرامة تساوي على الأقل مرة ونصف
(1) و (1/2) الربح المحقق الناتج عن التعسف باستعمال الهيمنة على السوق دون أن تتجاوز 3 أضعاف الربح غير المشروع.
و في حالة غياب تقويم هذا الربح تساوي هذه الغرامة 7 % على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة أو للسنة المالية الجارية للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط.