الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثالث — العقوبات المطبقة على الممارسات المنافية للمنافسة
المادة 13
يعاقب على الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح.
في غياب تقويم الربح المحقق تساوي الغرامة 10 % على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة، أو للسنة المالية الجارية بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط.