أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثاني — ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة
المادة 12
تطبق أحكام المادة 11 أعلاه كلما كان مشروع التجميع أو التجميع يرمي الى تحقيق أو يكون قد حقق أكثر من 30% من المبيعات المنجزة على مستوى السوق الداخلية من سلع أو خدمات.
بغض النظر عن حد المبيعات المذكورة أعلاه يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم مقاييس أخرى عند الحاجة لتقدير مشاريع التجميع أو التجميعات.