الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثاني — ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة
المادة 11
كل مشروع تجميع أو تجميع ناتج عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق وسندات عون إقتصادي قصد تمكين عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكيد عليه والذي من شأنه المساس بالمنافسة وتعزيز وضعيته المهيمنة على السوق خاصة، يجب أن يقدمه صاحبه الى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر .
يمكن مجلس المنافسة قبول أو رفض مشروع التجميع أو التجميع بقرار معلل.
غير أنه يمكن مجلس المنافسة أن يقبل التجميع مع مراعاة توفر بعض الشروط لحماية المنافسة وتطويرها.