الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثاني — ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة
المادة 10
يمنع على كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه الممارسات قد حادث عن قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها .
لا تطبق هذه الأحكام على :
السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع وبيع السلع بصفة ارادية أو حتمية نتيجة تغيير النشاط أو إنهائه أو تم إثر تنفيذ قرار قضائي وبيع السلع الموسمية وكذلك بيع السلع المتقادمة أو البالية تقنيا
- السلع التي تم التموين منها أو التي يمكن التموين منها من جديد وبسعر أقل، وفي هذه الحالة يكون السعر الحقيقي الأدنى لا عادة البيع يساوي سعر التموين الجديد المنتوجات التي يكون فيها سعر اعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافسين بشرط ألا يقل سعر المنافسين عن حد البيع بالخسارة.