أمر رقم 95-02 · ج.ر عدد 7 لسنة 1995
أمر رقم 95-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 سنة 1995، يتضمن الموافقة على قرار من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 . 6

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.