الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 98
تخضع المنتوجات الواردة في التعريفة المبينة أدناه الى نسب الحقوق الجمركية الآتية :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 0102-90-10 الأبقار الحلوب. 20-90-0102 العجلات الحوامل ...... 0105-11-10 أفراخ " اليوم " المعدة للحوم. 3 % 3 % 60 % 0105-11-20 الأفراخ المسماة بأفراخ " اليوم " الأنواع الأخرى. 3 % 02-01 لحوم الحيوانات من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة. 60 % 02-02 لحوم الحيوانات من فصيلة الأبقار ، مجمدة . 60 % 02-04 لحوم الحيوانات من فصيلة الضأن أو الماعز ، طازجة أو مبردة أو مجمدة ........... 60 % 02-05 الحوم الحيوانات من فصائل الخيول أو الحمير أو البغال طازجة، مبردة أو مجمدة ... 60 % 02-07 لحوم وأحشاء وأطراف الدواجن المذكورة في البند 05-01 الصالحة 1 للاستهلاك، طازجة، أو مبردة أو مجمدة. 60 % 20-000-10407 بيض للاستهلاك . 10-00-0407| بيض للتحضين . 10-99-0602 مشاتل فواكه ... 0602-99-20 مشاتل غابية. 07-01 بطاطا طازجة أو مبردة .. 07-02 طماطم طازجة أو مبردة .. 60 % 3 % 40 % 40 % 40 % 60 % 07-03 بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة. 60 % 07-04 كرنب ملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة أو مبردة. 07-05 خس ( لاكتوكا ) ( ساتيفا ) أو هندباء ( صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة 60 % شيكوريوم ( طازجة أو مبردة . 60 % 07-06 جزر ولفت و شمندر ( نبجر ) سلطة ولحية ذكر الماعز ( سالسيفي ) وكرافس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .. 60 % 07-07 خيار ( قتاء ) وخيار ومحبب طازجة أو مبردة. 60 % 07-08 بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة طازجة أو مبردة .. 60 % 07-09 خضر أخرى، طازجة أو مبردة. 07-10 خضر، غير مطبوخة أو مطبوخة بالماء 60 % أو بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة. 60 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة 07-11 خضر محفوظة مؤقتا ( بواسطة غاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف اليه مواد أخرى بقصد الحفظ بحالتها هذه للاستهلاك المباشر. 08-01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاشوا ) لوز بقشرها أو بدونها .
المؤقت ) ولكن غير صالحة 60 % هندي ( طازجة أو جافة 60 0 % 08-02 ثمار قشرية أخرى، طازجة أو جافة بقشرها أو بدونها . 60 0 % 08-03 موز، بمافيه " البلانتان " طازج أو مجفف. 00-30-0804 أناناس 1080-40-00 أفوكادو ( كمثرى أمريكي ) .. 0804-50-00 جوافه ، مانجه و ما نجوستين. 00-20-0806 عنب جاف 08-08 تفاح، كمثري وسفرجل طازج. 60 0 % 60 0 % 60 0 % 60 0 % 40 0 % 60 0 % 08-09 مشمش، كرز، ودراق ) بما فيه الورق الأملس الزليق ونيكتارين ) برقوق و خوخ شاتك، طازجة. 08-10 فواكه أخرى، طازجة.
شعير، آخر .90-90-1003 ذرة ، أخرى .90-00-1050 00-11-1701 مركز قصب خام ........... 20-02 طماطم ( بندورة ( محضرة أو محفوظة بغير الخل أو 6060 % 157 1560 % حمض الخليك. % 23-02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة، طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وان كانت من شكل مكتلات. 25 20 % 2309-90-90 محضرات أخرى من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات. 40 % 35-05 دكسترين وغيرها من أنواع النشاء المعدل ( النشاء الذي سبق تهليمة أو استرتع مثلا ) غراء أساسه نشاء أو دكسترين ........... 3926-30-00 تركيبات للاثاث ولهياكل السيارات وما يماثلها . 4016-01-00 أغطية أرضيات وبسط . 4016-93-00 ملحقات وفواصل من مطاط. 41-09 جلود ملمعة أو مكسورة، جلود معدلة.
أو غيره من أنواع النشاء 15 % 25 % 40 % 25 % 40 % 41-10 قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد غير صالح للاستعمال المصنوعات الجلدية نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها. 15 % 41-11 جلود مجددة أساسها الجلد أو اليافه، ألواحا أو صفائح وإن كانت ملفوفة. 25 % 44-08 صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس ) وإن كانت موصولة الأطراف ) وغيرها من خشب منشور طوليا أو مشرح أو مسطح، وإن كان ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلبين، لا يزيد سمكها عن 6 مليمترات .......... 25 % 00-20-4809 ورق استنساخ ذاتي 51-09 خيوط من صوف أو وبر ناعم مهيأ للبيع بالتجزئة. 25 % 40 % 27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 51-10 خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ) بما فيها الخيل ( وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.
النسبة الخيوط المبرومة من شعر 40 % 56-07 خيوط حزم وحبال وأمراس مظفورة أم لا، وان كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغمدة بالمطاط أو اللدائن..... 56-09 أصناف مصنوعة من خيوط أو عدد أو أشكال مماثلة أو رقم 05-54 أو خيوط حزم وأمراس وحبال مكان آخر ...... 40 % داخلة في البند رقم 04-54 غير مذكورة ولا داخلة في 40 % 58-04 تول، تول بوبينو وأقمشة شبكية معقودة، مسننات ) دانتيلا ) أثوابا أو شرائط أو زخارف. 60 % 59-03 أنسجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو منضدة مع لدائن عدا الداخلة في البند رقم 59-02 ...... 40 % 59-04 مشمع أرضيات ( لينوليوم ) وان كان كقطع بأشكال معينة، أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسيجية وأن كانت مقطعة بأشكال معينة. 72-19 منتوجات مسطحة، مصفحة من صلب مقاوم للصدأ 40 % بعرض 600 ملم أو أكثر ..... 7 % 72-20 امنتوجات مسطحة، مصفحة من صلب مقاوم للصدأ بعرض يقل عن 600 ملم 7 % 72-21 أسلاك آلة من صلب مقاوم للصدأ. 72-22 قضبان وعيدان من صلب مقاوم للصدأ ....... 72-27 أسلاك آلة من صلب أخر مجلخة بالحرارة. 7 % 15 % 7 % 74-09 صفائح والواح وأشرطة من النحاس يزيد سمكها عن 0.15 ملم. 7 % 7616-90-50 صفائح مصعدة من الألمنيوم. 25 % 83-07 أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية وان كانت مع لوازمها . 15 % 83-08 مغاليق وأطر مغاليق وأبازيم ومشابك ومحاجن عينية وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية والخيام والحقائب اليدوية ولوازم السفر وغيرها من الأصناف المصنوعة، مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق من معادن عادية، خزن وبرق من معادن عادية. 40 % 8409-91-10 أجزاء لمحركات داخلة في 8407-90-00 8459-40-00 آلات أخرى لتعديل الثقوب 8460-40-00 آلات تجميد أو تصقيل. 8511-20-10 دواليب منظمة للحركة المغناطسية للدرجات النارية 7 % 25 % 25 % . 7 % 531-10-00 أجهزة تنبيه كهربائية ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة. 40 % 85-34 دارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة ) . 7 % 85-37 لوحات طاولات، مناضد، خزائن، بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين رقم 35-85 أو رقم 85-36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند رقم 17-85... 40 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 85-41 صمامات ثنائية، وترانز ستورات وأجهزة مماثلة للموصلات النصفية وأجهزة ضوئية حساسة، بما في ذلك الخلايات الفولطائية الضوئية، وان كانت مجمعة أو مهيئة بشكل الواح، صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورات بيزو كهربائية مركبة. 8701-10-10 جرارات زراعية صغيرة " متوكيلتور " 8701-10-90 جرارات زراعية صغيرة " متوكيلتور " 8701-90-10 جرارات عجلية زراعية مفككة للتركيب 7 % مفككة للتركيب الصناعي. 7 % أخرى. 15 % الصناعي. 7 % 8701-90-20 جرارات زراعية قوتها من 60 الى 70 حصانا....... 25 % 8701-90-30 جرارات زراعية أخرى. 15 % 03-87 م مجموعات مفككة للصناعات التركيبية سعة اسطوانات تزيد عن 1800 سم 3 ( بنزين ) .. 03-87 م مجموعات مفككة للصناعات التركيبية 8714-11-10 مقاعد ( سروج ) لدراجات نارية. 8714-19-00 أجزاء أخرى لدراجات نارية. 8714-95-00 مقاعد ( سروج ) .. 15 % ( ديزل ). 15 % 15 % 15 % 15 % 9018-01-00 | آلات حفر الاسنان وان كانت مندمجة مع معدات أخرى لطب الاسنان على قاعدة مشتركة ... 9028-10-00 عدادات الغاز. 10-20-9028عدادات..الماء ..... 2002-20-90 عدادات أخرى للسوائل. 00-30-9028 عدادات الكهرباء ... 40 % 40 % 40 % 25 % 40 % 92-06 أزرار وأزرار كباسة، هياكل وأطر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار، أزرار غير تامة الصنع أشكال أولية .