الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 96
تعدل المادة 330 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 330 : أ......... الباقي بدون تغيير ) ........
ب تعتبر بمثابة واردات أو صادرات بدون تصريح كل من : 1 2 بدون تغيير 2 عدم إيداع التصريحات التكميلية المذكورة في المادة 86 أعلاه في الآجال المحددة، 3 وو بدون تغيير ..........
5 - ملغاة، 6 و7و بدون تغيير ...... 8 التصريحات المزورة في نوع البضائع أو قيمتها أو مصدرها أو في تعيين المرسل الحقيقي أو المرسل إليه الحقيقي عندما تكون المخالفات قد ارتكبت باستعمال فواتير أو شهادات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة أو ناقصة أو غير قابلة للتطبيق.
من 9 الى 16. ( بدون تغيير ) ................