أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 94
تعدل المادة 326 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :.
" المادة 326 مكرر : لا تعرض وسائل النقل المذكورة في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه للمصادرة : 1 (1) عندما لا تتعدى قيمة البضائع المتنازع فيها مبلغ عشرين ألف دينار (20.000 دج) في السوق الداخلية. الباقي بدون تغيير ) .................