أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 91
تعدل المادة 322 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 322 : تصادر البضائع المتنازع فيها في حالة المخالفات من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة قيمتها أربعة آلاف دينار (4.000 دج).... (الباقي بدون تغيير ) .............