أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 90
تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 321 : تعد مخالفات من الدرجة الأولى وتخضع لمصادرة البضائع المغشوشة، كل من :
أ - الواردات والصادرات التي لم يصرح بها المسافرون وتتعلق بالبضائع التي لا تتعدى قيمتها لدى الجمارك عشرين ألف دينار (20.000 دج) ... ( الباقي بدون تغيير ) ................