أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المقطع "د" من المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 68 : يعفى من الضريبة :
أ الى ج (بدون تغيير)
د - العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن عشرة آلاف دينار ( 10.000) د.ج ) .
الباقي بدون تغيير ..................