الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 89
تعدل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 320 : يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية بغرامة تساوي ضعف الحقوق والرسوم المغفلة أو المغشوشة زيادة على دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
غير أنه، عندما يتبين بأن الحقوق والرسوم غير مغفلة أو غير مغشوشة، يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوي عشر (1/10) قيمة البضائع محل المخالفة دون أن تتعدى مبلغ مائتي ألف دينار (200.000 دج) أو تقل عن أربعة آلاف دينار ( ) 4.000) دج ) .
الباقي بدون تغيير ) ......................