أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 87
تعدل المادة 316 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" І لمادة 316 : فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية ( بدون تغيير ) ...............
يجوز القابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدينين الشركاء حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك بمقرر".