الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 86
تعدل أحكام المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي :
" المادة 202 : أولا (بدون تغيير) 1 ( ............. ( بدون تغيير ) .....
2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-97..... (الباقي بدون تغيير)
أ - يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تتعدى قيمة البضائع مع السيارة مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة الى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، ومليوني دينار (2.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين.
تقبل جمركة البضائع ........ (بدون تغيير) .....
ب – ............... (بدون تغيير ) غير أنه (بدون تغيير) ثانيا : (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير)
2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87 .......... (بدون تغيير) ثالثا : ............... (بدون تغيير ) ........
رابعا : يجوز للأجانب الذين يحصلون على الجنسية الجزائرية جمركة أمتعتهم الشخصية وأثاثهم مع سياراتهم السياحية مع الإعفاء من إجراءات المراقبة على التجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية : -1- يجب أن تكون البضائع المذكورة ملكا للمعنيين عند تاريخ حصولهم على الجنسية الجزائرية.
2- لا ينبغي للمعنيين أن يكونوا قد استفادوا من قبل تخليص جمركيا مع الاعفاء من الحقوق والرسوم في إطار تغيير إقامتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم"