الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 83
تعدل المادة 195 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي :
" المادة 195 : يحدد المدير العام للجمارك بمقررات كيفيات تطبيق المادة 194 من هذا القانون والشروط التي يخضع ضمنها فائض قيمة البضائع الناتج على الخصوص عن التصنيع أو التحويل أو أداء خدمة لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد وذلك عندما يعاد استيرادها ".