الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 81
تعدل أحكام المادة 90 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي :
" المادة 90 : يجوز لإدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحددها، الترخيص باستعمال اجراءات مبسطة للتخليص الجمركي في الحالات الآتية :
- الاستيراد المتكرر لبضائع ذات قيمة زهيدة.
الاستيراد والتصدير المؤقتان لوسائل النقل البرية.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، إجراءات تطبيق هذه المادة".