الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 80
تتمم أحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بالمادة 89 مكرر ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 89 مكرر : يجوز للمصرح أن يطلب :
- سحب التصريح الجمركي قبل التسجيل
- إلغاء التصريح الجمركي حسب الشروط الآتية :
أ - إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها خطأ لعرضها للاستهلاك أو تصديرها أو وضعها في نظام جمركي موقف للحقوق والرسوم أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة.
ب - إذا اعتبرت مصالح الجمارك التصريح موافقا للقانون ومقبولا.
ج - إذا قدم لدى مصلحة الجمارك كل نسخ التصريح وكل الوثائق التي سلمت له اثر تسجيل التصريح.
لا يسمح بالغاء التصريح إلا :
- في حالة الاستيراد، إذا لم يسلم أعوان الجمارك سند الرفع.
- في حالة التصدير، إذا أثبت المصرح أن البضائع لم تغادر الأقليم الجمركي الوطني لا يقبل طلب الالغاء عندما تخبر مصلحة الجمارك المصرح بنيتها في فحص البضائع قبل الترخيص برفعها إلا بعد أن يتم هذا الفحص وإذا لم تكتشف أية مخالفة.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، إجراءات تطبيق هذه المادة عند الحاجة".