الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل احكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره ستون ألف دينار (60.000 دج) من المبلغ الاجمالي للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير وحسابات التوفير للسكن..
لا تطبق الاحكام السابقة بالنسبة لتحديد الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 60.
ويحدد حاصل القروض الباقي بدون تغيير ) ................