الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 79
تعدل أحكام المادة 87 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي:
" المادة 87 : إن التصريح الذي تعتبره ادارة الجمارك موافقا للقانون شكلا (بدون تغيير حتى ) المختص.
إن ما يكتب بالاحرف .... بدون تغيير حتى) ...... هذه الكتابات.
عندما يوجد في النموذج المصرح به تناقض بين الاشارة بالأحرف والاشارة بالأرقام المحررة طبقا للمادة 10 من هذا القانون، تبطل الاشارة بالاحرف التي تناقض الترميز بالأرقام.
وتبطل في كل الحالات الاخرى الاشارات بالأرقام المتناقضة مع الاشارات بالاحرف المحررة في التصريح .