الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 76
تعدل المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي :
" المادة 48-1 : يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض ........ الباقي بدون تغيير حتى المقطع ي).
(2) كما يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل، بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، عندما يتصرفون بناء على أمر مكتوب يصدره عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل.
الباقي بدون تغيير) 3 (3) يجب أن يحتفظ المعنيون، لاسيما الذين لهم صفة التاجر أو يكونون شخصية معنوية، بالوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من ......... (الباقي بدون تغيير) ....... 4 ( الباقي بدون تغيير 5 ( الباقي بدون تغيير ) ..................