أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 6 — أحكام جبائية مختلفة
المادة 75
تحدد الآجال المنصوص عليها في المواد 300-3 الفقرة 3 و 301-3 و 302-3 الفقرة 3 بعشرين يوما.
ويضبط تبعا لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية