الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 6 — أحكام جبائية مختلفة
المادة 74
تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، تخفيضا قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1995.
لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.