الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 6 — أحكام جبائية مختلفة
المادة 68
تعدل المادة 110 المعدلة من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة بالمادة 139 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة بالمادة 97 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وتحرركما يأتي :
" المادة 1110 .......... (بدون تغيير).
2 - سيارة واحدة لنقل ، الأشخاص، الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87 التي تقل قوتها الجبائية عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للترقيم، على ألا يتجاوز عمر هذه السيارات والمركبات 3 سنوات.
3 - تعفى البضائع المنصوص عليها في 1و2 من الحقوق والرسوم عند تخليص جمركتها من أجل وضعها للاستهلاك، إذا لم تتجاوز قيمتها الاجمالية مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج ) 4 .............. بدون تغيير.
5 - تحدد كيفيات الباقي بدون تغيير ) .........