الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 5 — الضرائب غير المباشرة
المادة 65
تعدل المادة 571 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 571 : يمكن الخاضعين للرسم الداخلي على الاستهلاك أن يدفعوا هذا الرسم وعن طريق التزامات مكفولة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من آجال الاستحقاق .
يترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض وتخفيض يقدر بالثلث في المائة (1/3 %). وفي حالة عدم الدفع في أجل الاستحقاق، يحصل المحاسب رسوم الضمان وفوائد القرض زيادة على فائدة عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الثاني من أجل الاستحقاق حتى نهاية يوم الدفع.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب فائدة القرض والفائدة عن التأخير وكيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العام الذي منح القرض والخزينة".