أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 62
يجب أن تودع التصريحات وتدفع الحقوق المطابقة الخاصة بالضرائب والرسوم القابلة للدفع فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر خلال العشرين (20) يوما الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فيه هذه الحقوق.
وتعدل تبعا لذلك المواد 28 و 76 و 78 و 83 و 88 و 178 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.