أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
" المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع (بدون تغيير حتى). الصيانة والتصليح.
غير أنه اذا تعلق الأمر بكراء المحلات ذات الاستعمال السكني يرفع التخفيض الى نسبة 50 % دون أن يتجاوز حدا أقصاه مائة وعشرين ألف دينار جزائري (120.000 دج ) " .