الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 59
تعدل الفقرة الأولى من المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 108 : يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقدير الوارد في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 107، إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فورا يحتوي، فضلا عن الحقوق الأصلية على غرامة بمقدار 25 % المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
ويترتب عن الحقوق المغفلة الناتجة عن التقدير المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 107، تطبيق زيادة في الغرامة الواردة في المادة 116 من هذا القانون وبنفس الشروط.
ويمكن أن يكون فرض الضريبة ......
الباقي بدون تغيير ) ...................