الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 58
تعدل الفقرة 3 من المادة 107 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 107 : يتم التقدير التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها :
1 - عندما تكون المراقبة ..... (بدون تغيير)
2 - إذا كان لا يحوز ....... (بدون تغيير) 3 في حالة عدم اكتتابه بيانات رقم الأعمال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77، شهرا بعد إنذار المصلحة.. الباقي بدون تغيير حتى).. لتسوية وضعيتها. 4 في الحالة التي يظهر فيها .......... الباقي بدون تغيير ) ..................