الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 57
تعدل المادة 97 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 97 : خلال فترة (بدون تغيير حتى) الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 114 116 إذا تعدى رقم الأعمال المتعلق بالسنة الجزافية الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 89 من هذا القانون يلغى النظام الجزافي المعمول به ويصبح المدين بالضريبة خاضعا للنظام العام ابتداء من السنة الموالية.
وتسوى وضعية المعني بالأمر على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا.
وبعد انقضاء المدة، تؤخذ بعين الاعتبار الرسوم القابلة للخصم المبررة فعلا بالفواتير والوثائق الجمركية من أجل إرجاع المبالغ المحتملة ".