أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 56
تعدل المادة 96 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرركما يأتي :
" المادة 96 : قبل يوم 15 يناير من كل سنة .......... ( بدون تغيير حتى ) مبلغ الرسم المطابق له.
يمكن أن يختلف تقدير رقم الأعمال الخاضع للضريبة بالنسبة لكل سنة من سنتي المدة.
للمعني بالامر أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ الباقي بدون تغيير ) ........