الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 55
تتمم الفقرة الأولى من المادة 95 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 95 : لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي (بدون تغيير حتى ) بائعي الحصص الأرضية وبائعي الأملاك وأمثالها وكذلك منظمي العروض والألعاب والتسليات بأنواعها المختلفة.
الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 17، الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يمكن أن يمنح النظام الجزافي ......... (الباقي بدون تغيير ) ................