الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 51
تعدل المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : إذا كان مبلغ حقوق الضرائب والرسوم المدفوعة خلال سنة، بعنوان الضرائب والرسوم التي تستوجب الدفع الفوري أو بواسطة الاقتطاع من المصدر، أقل من خمسين ألف دينار (50.000 دج) يرخص للمكلف بالضريبة في السنة المقبلة أن يدفع كل ثلاثة أشهر هذه الحقوق والرسوم في العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني".
التعريفات 3.152,00 دج / هكل 545,00 دج / كغ 710,00 دج / كغ 839,00 دج / كغ 300,00 دج / كغ 300,00 دج / كغ 14,00 دج / لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة. 2.072,00 دج / كغ 2.072,00 دج / كغ 2.260,00 دج / كغ 1.020,00 دج / كغ 1.020,00 دج / كغ 30,00 دج / لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة.