الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
" المادة 17 : فيما يخص الاشخاص (بدون تغيير حتى ) نظام الربح الحقيقي وجوبا.
كما تخضع لهذا النظام الارباح التي يحققها تجار الجملة وأصحاب الامتياز والاشخاص المذكورون في المادة 95 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وكذا الارباح الناتجة عن عمليات ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة، إلا إذا كانت هذه العمليات تكتسي طابعا ثانويا أو ملحقا لمؤسسة صناعية أو تجارية.
ومن جهة أخرى ...... ( الباقي بدون تغيير ) .......