الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 49
تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على استهلاك المنتوجات الآتية حسب التعريفات الواردة أدناه :
تعيين المنتوجات أولا - الجعة.
ثانيا مواد التبغ والكبريت من صنع محلي : 1 (1) السجائر :
أ) من التبغ الأسود.
ب) من التبغ الأشقر.
2) السيجار .
3) تبغ التدخين . 4 (4) تبغ الاستنشاق والمضغ .
5) الكبريت… ثالثا : مواد التبغ والكبريت المستوردة : 1 (1) السجائر :
أ) التبغ الأسود.
ب) التبغ الأشقر . 2 (2) السيجار .
3) تبغ التدخين .
(4) تبغ الاستنشاق والمضغ.
5) الكبريت.