أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 44
تخضع ابتداء من أول يناير سنة 1995 العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين، للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة بمقدار 13 % مع الحق في الخصم.
وتتمم تبعا لذلك المادة 23 أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال.